الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
386
منهاج الهداية
بعوض واحد ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح لذلك هداية يشترط في الموجب البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف برفع الحجر عنه من سفه أو فلس ولا يعتبر الإسلام في رأي ولاعتباره الأصل وعدم ما يقتضي العموم وهو قوي فلو كاتب الطفل أو المجنون وإن كان دوريا في نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو النايم أو الساهي أو الناسي أو الهازل أو المحجور عليه لسفه إلا بإذن الولي أو فلس إلا بإذن الغرماء لم يقع فلا ينعتق بالأداء وكذا الطفل المميز البالغ عشرا فما فوقه وإن أذن له الولي ولو كاتب الذمي أو غيره من الكفار عبده الكافر لم يصح وكذا لو كان العبد مسلما وأمكن بيعه للزوم بيعه من مسلم فورا ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحا ويجوز لو لي الطفل والمجنون الكتابة لمملوكهما مع الغبطة لعموم ما دل على جواز التصرف له وخصوص صحيح معاوية بن وهب ويصح كتابة المريض مطلقا من الأصل ولو لم يبرء ولم يخرج من الثلث كساير المنجزات هداية يشترط في المملوك التكليف اتفاقا كما في الكشف بل إجماعا كما عن الشهيد وفيه الغنية ومنهم من جعله مقطوعا به في كلام الأصحاب والإسلام لما مر فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون مطلقا مطبقا وذا الأدوار إلا في حال إفاقته ولا الكافر وهل يعتبر فيهما الإيمان ظاهرهم الاتفاق على العدم ولهم فحوى ما دل عليه في العتق والعمومات كتابا وسنة مع عدم القوم بالفصل والاطلاقات في تفسير الآية والتعليل في النصوص بأن المسلمون عند شروطهم فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ولا يشترط كتابة الجميع مع اتحاد المالك على الأقوى للأصل والعموم وخصوص صحيح أبي بصير نظرا إلى تعيين حمل ما هو المناط فيه على أقرب المجازات وفحوى ما دل على جوازها فيما كان له شريك وعدم ما ينافيه مما يعتد به ولو كان النصف الآخر حرا صح للعموم والإجماع كما في التحرير وغاية المرام وفيه الغنية وكذا لو كان رفيقا لغيره للعموم والإجماع كما يفهم من التحرير وهو ظاهر المبسوط هذا مع الإذن وأما لو لم يأذن فقولان للعدم الإجماع في ظاهر المبسوط ونفي الضرر والضرار بفحواه يثبت الحكم مع النهي والإكراه وللآخر عموم الناس مسلطون على أموالهم مع منع الضرر فإن بالكتابة لا يتحقق فرق حتى يحدث ضررا إذا الاشتراك والسعي والقسمة متساوية على التقديرين ولولا الإجماع لكان القول الثاني وجيها وإذا كان مشتركا لا يكون له أن يدفع إلى أحد الموليين لاشتراكهما في الاستحقاق فضلا عن نفي الخلاف في الخلاف وعن المبسوط فإذا أدى شيئا وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه أو بالنسبة ولو فعله شاركه الآخر ولو أدى المبعض مال كتابته من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدى بجزئه المكاتب لم يكن للآخر منه شئ ولو ورد بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له دفع الجميع إلى مكاتبة ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بالرقية شيئا ولو كاتبه السيد إن جاز مطلقا تساويا في العوض والملك معا أو في أحدهما أو اختلفا فيهما اتحد العقد أو تعدد للأصل والعموم وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر ما للآخر ولا قبله ولا يسري كتابة البعض إلى نصيب ولا إلى نصيب شريكه للأصل وعدم شمول ما دل عليها له هداية يشترط في العوض أن يكون دينا فلا يجوز أن يكون عينا بلا خلاف أجده وهو الحجة كما قاله بعضهم وفيه نظر نعم يصح أن يقال وإلا لما يتحقق المعاوضة لأن