الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

377

منهاج الهداية

بالنصوص والفتيا فقصده بل وفعله غير مضر فهذا الإضرار مخصص من عموم الإضرار مع احتمال أن يقال ذلك ليس من الضرر في الحقيقة ولا من الإضرار بل معاوضة مع الله سبحانه كالخمس والزكاة ونحوهما نعم لا يصح أن يكون الداعي هو لا غير لقضية الاشتراط ولا أن يكون التقرب غير مستقل لذلك مع احتمال أن يكون الصحة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي كما نصرناه في الإشارات وبه جزم بعض الأواخر معللا بأن النسبة بين نفي الضرر وعموم الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه وح يمكن الفرق بين قصد الإضرار وعدمه في الحرمة وعدمها ويشهد له أن في صحيحي الحلبي وسليمان بن خالد جعل التقويم عقوبة إلا أن ذلك أعم من يكون له قصد الإضرار أو لا وفي الابتناء نظر إذا المراد من نفي الضرر والضرار نفي التشريع وماهيتهما ومقتضاه أن كل حكم يتضمن أحدهما ليس من الأحكام فيستلزم الفساد ورفع الخطاب سواء كان في العبادات أم في المعاملات لا التحريم بخصوصه وإن لزمه في وجه إذا رجاع النفي إلى النهي يتوقف على القرينة وليست لإمكان بقائه على ظاهره وهو عام فينفي به كل حكم ومنه الإباحة والحرمة نعم عدم الضرر وحكم فيقتضي أن عدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا حكم شرعي وعليه استقر بناء الأصحاب في جميع أبواب الفقه ومنهم الجازم في غير المقام فتعين ما مر وعليه بناء الأصحاب هنا أيضا فلو قصد إضرارا ينافي القربة بطل مطلقا ولو كان موسرا ولا فرق في الشريك بين الواحد والمتعدد والمسلم والكافر والملفق منهما وفي وقت العتاق خلاف والقدر المتيقن التوقيت بتمام الأداء للأصل والاستصحاب ونفي العسر والحرج والضرر وصحيح محمد بن قيس فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ولا أقل من المجاز وموثق غياث ظاهر في الاختصاص فلا يثبت أحكام الحرية في الجميع قبل الأداء وتثبت بعده من وجوب كمال الحد وغيره ويتفرع عليه فروع منها ما لو أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مرتبين ولم يكن الأول أدى القيمة فيقوم عليهما بالسوية وإن اختلف حصتهما وما لو مات المملوك قبل أداء القيمة فيسقط السراية لأن الميت لا يعتق وما لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة فينفذ لمصادفته الملك وما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل الأداء فلا يعتق نصيب الشريك إلى غير ذلك وشئ منها لا يتم على غير ما قلناه وهو حصولها بالاعتاق أو بالمراعاة وهل ينعتق به أو يفتقر إلى الاعتاق الأحوط الثاني كاعتبار الشراء الحقيقي دون المجازي ولكن الأظهر الأول في الأول نظرا إلى ظواهر وتعليلات والثاني في الثاني للإجماع كما في المسالك وهل المعتبر في القيمة ما كان وقت العتق أو وقت الأداء خلاف وللأول رجحان للأصل ودلالة النصوص عليه من وجوه كجواز مطالبة القيمة وهو فرع التعيين وتعيينها في استسعاء العبد وهو قسيم للتقويم على الشريك والتقويم والتضمين للافساد مع أن الأخير علة الأولين فالظاهر مقارنته لهما ويشترط أيضا أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف لترجيحه بحصر أسباب بيعه في غيره في كلامهم وفي الكتابة والتدبير والاستيلاد والرهن وجهان للالحاق التعليل بأن ليس لله شريك والفحوى فإن الملك أقوى منها مع تغليب الحرية وكونه تعجيل العتق في غير الأخير وأن يعتق باختياره للأصل وتضمن النصوص الاعتاق ولا فرق بين الشراء وقبول الوصية