الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

364

منهاج الهداية

المدار على مجرد التعليق وفي الثاني على القصد إلى الزجر والبعث على الترك والفعل كان يقول أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة من دون قصد أحدهما ومع القصد إليه وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الغضب والسكر بل الإضرار في رأي ولا يعتبر فيه الإسلام ولا الحرية وفي المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه ومثلها تحيض والدخول بها على الأظهر ولا فرق في وقوعه بين الدائم والمتمتع بها والموطوءة بالملك المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطي لا بمجرد الظهار ولا بالتلفظ بل ولا يستقر الوجوب بالإرادة ولا بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة ونحوهما فلا يجب مع انتفائها بل إنما يحرم الوطي حتى يكفر فيكون الكفارة شرطا في حل الوطي كالطهارة في صلاة النافلة ولا يحرم عليها الوطي إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا لم يحرم عليها للأصل ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان لو كان مطلقا ولو كان مشروطا وأبطلنا فلا كلام وإلا جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا يستقر الكفارة حتى يعود لا بنفس الوطي ولو كرره لزمه بكل واحد كفارة ولو كان ناسيا أو جاهلا فعليه كفارة واحدة ولو عجز عنها حرم وطئها حتى يكفر على أجود القولين هداية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ولو عجز عنها ولو خرجت أو كان طلاقها باينا بطل الظهار ولو استأنف النكاح لم يجب عليه الكفارة على الأقوى ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات وكذا لو كرر ظهار الواحدة فيتعدد بتعدده مطلقا ولو كان متواليا ولم يتخلل التكفير بينهما واتحد المشبه بها والمجلس هداية إذا ظاهر وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد لانحصار الحق لها وجواز إسقاطها له هذا إذا كانت زوجة وأما لو كانت موطوءة بالملك أو متمتعا بها فلا حق لهما أصلا فلا اعتراض لهما بوجه ولا لغيرهما كذلك وأما لو كانت زوجة ولم تصبر ورافعت إلى الحاكم فخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فإن أبى عنهما فالمدة التي تنتظر فيها لينظر في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ولو انقضت ولم يختر أحدهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق على المعروف ولا بأس به ولم يجبره على أحدهما عينا بل خيره بينهما كتاب الايلاء وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية الايلاء لغة مطلق الحلف وشرعا هو الحلف على ترك الوطي بالشرايط الآتية ولا ينعقد إلا بما ينعقد به اليمين من ذاته المقدس أو اسمه المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه كان يقول والذي نفسي بيده أو والله أو والرب أو والخالق لا أجامعك كذا وكذا فلا يقع بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالتزام صوم أو صدقة أو نحوه ولا بالبنى ولا بالأئمة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك ويشترط التلفظ به بأي لسان كان مع القصد فلا يكفي النية من دون التلفظ ولا العكس ولو آلى من زوجته وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه لعدم نطقه بالقسم ولو امتنع من وطيها من غير يمين لم يكن موليا وإن طال هجره لها ولا يضرب له المدة وإن قصد الإضرار لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ثم اللفظ إن كان صريحا عرفا كلا أدخل ذكرى في قبلك ولا أغيب حشفتي فيه أو لا أدخل فرجي في