الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

327

منهاج الهداية

وأنثى وأخته ولا فرق فيها بين العالم والجاهل ولا بين النسب والرضاع على الأقوى ولا بين الحر والعبد والمبعض ويعتبر في الواطي البلوغ في رأي وفي الموطوء الحياة وفي الوطي كونه قبل العقد فلا يؤثر في التحريم إذا كان الواطي صغيرا وإن كان الأحوط بل الأقوى إلحاقه بالكبير أو كان الموطوء ميتا أو كان الوطي بعد العقد أو بعده وبعد الوطي ولو فارق زوجته حينئذ فهل يحرم تجديد العقد وجهان والأحوط نعم بل له قوه بل الاحتياط في الاجتناب مطلقا ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ثم الايقاب هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل الأحوط نعم وإن كان الواطي والموطوء أو أحدهما خنثى ولا تحريم هداية يحرم نكاح الأمة دواما وانقطاعا إلا أن يعدم الطول وهو المهر ويخشى العنت وهم يعم المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه ولو بالخارج فلا يختص بالزنا ولو كان مفسرا به فيجوز فلو فقد الحرة أو القدرة عليها أو على وطيها وإن كانت عنده لمرض أو غيبة أو صغر جاز نكاح الأمة ولو وجد الشرطان وعقد عليها ثم تجدد فقد الشرط فصحته مستصحبه ولا يجوز العقد عليها مع القدرة على الوطي بملك اليمين كما لا يجوز أزيد من الواحدة مع عدم الشرطين ولو جمعهما في عقد واحد ففي صحته قولان وعلى الأول بتخير في التعيين ولو قدر على الكتابية فهل يجوز نكاحها وجهان ثم هل العقد صحيح وإن كان إثما أو باطل قولان أقربهما الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يعم الحكم التحليل بملك اليمين ولا يجوز نكاحها على الحرة إذا بإذنها ولو بادر كان العقد باطلا فلا خيرة للحرة بين إجازته ونسخه ولا بين إقامتها معها وفسخ عقدها ويجوز العكس ولكن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك لا فسخ عقد الأمة ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة والأمة مع علم الحرة ورضائها ومع عدمها يصح عقد الأولى وفي الثانية خلاف والأقوى البطلان هداية إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لم يبطل النكاح مطلقا ولو بان أدنى على الأقوى نعم إذا شرط ذلك في العقد ثبت لها الخيار وإذا تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا لم يثبت له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر إلا مع علم الولي به وإخفائه فيجوز له الرجوع عليه ومع عدم العلم يرجع إليها إذا لم يدخل بها هداية نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل نكاح الأخرى فلو زوج كل منهما صاحبه وشرط لكل مهرا فلا إشكال أصلا أما لو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الآخر بمهر معلوم فيصح العقدان والمهر ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب ولو عكس انعكس هداية يكره العقد على القابلة المرتبة وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته بل مطلق منكوحته وعكسه إذا ولدته بعد مفارقته لها فلا يكره من ولدتها قبل نكاح الأب ويكره أن يتزوج بمن * كانت ضرة لأمه مع غير أبيه قبل أبيه بل بعده أيضا ويستحب أن لا يتزوج بالحمقاء والزنجية والخرزية والسندية والهندية والقندية والكرد وفي الخبر السند والهند والقند ليس فيهم نجيب وفسر القند بالقندهارية ولا بأس بإناطة الحكم به المقصد الثاني في نكاح المنقطع والإماء وفيه منهجان الأول في نكاح المنقطع وهو المتعة