الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
260
منهاج الهداية
إذا كان مثبتا والبالوعة والحوض وماؤه والحمام المعروف بها وحجر الرحى التحتاني وفي الخلاف والغنية نفي الخلاف عنه وظاهرهما نفيه بين المسلمين بل الفوقاني على الأقوى وظاهرهما أن عليه الإجماع والنخلة أو الشجرة على الأقرب للعرف إلا أن تكثر بحيث يسمى الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار ولا فرق بين أن يقول بحقوقها أو لا نعم لو قال بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حيطانها لكان الأحوط دخولها حينئذ قولا واحدا والخابية المثبتة والبيت الأعلى والأسفل لشمول الاسم له إلا أن يشهد العادة باستقلال الأعلى كأن يكون له باب على حدة من غير هذه الدار كالخانات وح لا يدخل إلا بالشرط أو القرينة فلا يدخل حينئذ فيه البيت إلا على ولا حيطانه ولا سقفه بل ولا أرضه التي هي فوق سقف الأسفل ويدخل المجاز مع الوحدة واستشكل في المعتد والأقرب الدخول إلا أن يدل شاهد على خلافه ولا يدخل الأقفال الحديدية ولا مفاتيحها ولا السرير ولا الدلو ولا الرشا ولا البكرة ونحوها ولا ما لا يستمر من السلام وضعه في البيت ولم يطين ولا الكنوز ولا الدفاين حتى الآجر أو الحجر الذي دفن ليخرج ويستعمل ولا الرحى الغير المثبتة كما لليد ولا الفرش ولا الستور ولا الرفوف الموضوعة على الأوتاد لا المثبتة فإنها داخلة ولو باعها واستثنى منها بيتا أو نخلة أو شجره كان له المدخل إليها والمخرج منها وحمل ما يحتاج إليها هداية لو باع الشجر دخل فيه الكبير والصغير وفيه نظر والأغصان الرطبة بل مطلقا على الأقوى ولو كان الشجر يابسا دخل اليابسة منها قطعا والعروق إذا أطلق أو شرط الابقاء أو القلع ولو شرط القطع لم تدخل بل قطع عن وجه الأرض وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق وجهان وكذا الأوراق حتى في التوت إلا في مثل الجيلان والطبرستان في فصل يعامل معها معاملة الأثمار كالربيع فإنه لا يدخل ومنهم من أطلق وتأمل في الدخول ولا وجه له كمن أطلق وحكم بالدخول على كل حال والمجاز والشرب إذا كان التردد والسقي لمصلحة الشجرة لا ما يكون منهما عبثا أو مضرا به كالجلوس تحته أو أطرافه كذلك فلا يعتبر في الدخول والخروج الإذن ولا في السقي ومدى جرايده ومذهب عروقه فليس على المشتري قطعهما ولكن لا يدخل شئ منها في ملكه ولا المغرس إلا مع الشرط أو القرينة ولو قال بحقوقه ولا الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ولو شرط بقاؤها وجب ولا الثمرة مطلقا ولو كانت مستورة أو وردا كما في شجر الورد الياسمين والنسرين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون جنبذا ما لم يشترطها للمشتري ويستحق الإبقاء مغروسا إذا كان الشجر رطبا وأطلق أو كان قرينة كما لو تعلق الفرض ببقائه لا الذي يقتضي العادة بقطعه للبناء أو الإحراق أو نحوه وإذا كان يابسا فعلى المشتري تفريغ الأرض منه وللبايع تبقية الثمرة حتى يبلغ أوان الابان ؟ ؟ عرفا وعادة لقضاء العرف بذلك فليس للمشتري إزالتها ومدار التبقية على العادة في الثمرة فما كان يخترف يسرا يقتصر على بلوغه وما كان لا يخترف إلا رطبا فكذلك وما كان لا يخترف إلا تمرا يترك إلى وقت اخترافه ولو عطشت وأراد البايع سقيها لم يكن للمشتري منعه ومؤنته على البايع وإن عطشت الأصول وأراد المشتري سقيها لم يكن للبايع منعه ومؤنته على المشتري وإن كان ينفع أحدهما دون الآخر لم يكن للآخر المنع وإن أضر أحدهما رجحنا مصلحة