الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
114
منهاج الهداية
مائة وخمسة وتسعون درهما والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال الصيرفي مثقال الشرعي وثلاثة فالنصاب ثلاثمائة صاع ووالصاع ألف ومائة وسبعون درهما وثمان مائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا وستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربعه فالمجموع مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال ومائتان وخمسة سبعون مثقالا وهو بالمن الشاهي الجديد المقدر بستة عشر عباسيا المتداول في أصفهان مائة وثلاثة وأربعون منا وثلاثة أرباعه وثمنه ونصف ثمنه وخمسه وثلاثون مثقالا وبالمن التبريزي المقدر بثمانية عباسيات ضعفه والمقدار المخرج منها في الغلات العشر بعد البلوغ إلى النصاب إن لم يتوقف سقيها على التي كالدولاب ونحوه وإن توقف عليها فنصف العشر فإن اختلف وإن تساويا فثلاثة أرباع العشر وإن غلب أحدهما تبعه ولا فرق في الثاني بين التبرع وأخذ الأجرة كما لا إشكال في الأغلبية إذا اجتمعت عدد أو زمانا ونفعا وأما لو افترقت فاعتبار الوسط أوسط ولا سيما مع عدم الانفكاك عن الثالث ولكن الاحتياط حسن ولو شك في زيادة أحدهما على الآخر كفى إخراج ثلاثة أرباع العشر والأحوط العشر ولو شك في أن ماء النهر ساري ما احتاج إلى الآلة كفى نصف العشر ولو سقى بعض زراعته من النهر وبعضها من البئر تبع كل حكمه ولو اختلف نصاب أو أزيد في الرداءة والجودة جاز إخراج زكاته من الردى والأفضل الإخراج من الأجود وبعد ذلك التقسيط أفضل ووقت تعلق الوجوب في الغلتين صدق الاسم والظاهر حصوله بانعقاد الحب وفي الثمرتين صيرورتهما حصر ما وبسرا ولو أخر الزكاة في الأوليين عن التصفية وفي الآخريين عن الزبيبية والتمرية بدون عذر ضمن والتأخير إليهما جايز والزكاة تتعلق بالعين مطلقا ولو في مال التجارة ولا يجوز التصرف فيه قبل الضمان ولو تعلق الزكاة بمال ومات مالكه لزم الإخراج من الأصل ولو زاد الدين على أصل التركة قدم حق الزكاة وفي الغلات والذهب والفضة جاز إخراجها عن القيمة اتفاقا وفي الغنم والبقر والإبل على الأقوى هداية لكل من الذهب والفضة نصابان فالأول من الأول عشرون دينارا وهو عشرون مثقالا شرعيا وخمسة عشر مثقالا صيرفيا والثاني منه أربعة دنانير وهي أربعة مثاقيل شرعية وثلاثة صيرفية والمخرج من الأول نصف دينار وهو نصف المثقال الشرعي وربع وثمن من المثقال الصيرفي ومن الثاني عشر دينار والأول من الثاني مائتا درهم وهما مائة وأربعون مثقالا شرعيا ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني منه أربعون درهما وهي ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وذلك يعتبر بعد الأول وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ومثله النصاب الثاني في الذهب والمخرج من الأول خمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل شرعية ونصف ومثقالان صيرفيان وخمسة أثمان ومن الثاني درهم وهو نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابط في المخرج من الذهب والفضة ربع العشر بعد البلوغ إلى النصاب ولكن على هذا قد يزيد في الإخراج وما لم يبلغا إلى نصابيهما الأول أو يكونان بين نصابيهما لا يجب فيهما شئ وما كان مغشوشا اعتبر بلوغ الخالص منه إلى النصاب والمغشوش لا يكفي في عوض الخالص إلا إذا اشتمل على قدره ولو اختلط كل منهما اعتبر في كل نصابه