الشيخ الكليني
85
الكافي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال : لان الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال . 2 - علي بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه السلام : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ( 1 ) إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن هشام ، عن الأحول ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين . باب ( ما يرث الكبير من الولد دون غيره ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم . 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم .
--> ( 1 ) المعقلة - بضم القاف - : الدية . أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ .