الشيخ الكليني
77
الكافي
باب ( ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم ) ( أحق ممن لا سهم له ) 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . 2 - ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه . باب ( ان الفرائض لا تقام الا بالسيف ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف . 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب