الشيخ الكليني
68
الكافي
باب ( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ) ( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يرده عليهم ويكرههم على ذلك . 2 - أحمد بن محمد بن عيسى [ عن محمد بن عيسى ] عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك ؟ فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا . حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . 4 - عنه ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . 5 - عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . 6 - عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن