الشيخ الكليني
58
الكافي
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليه السلام قال : فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليه السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال ( 1 ) . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى استأمرك ؟ فقال : لا تأتني به ولا تعرض له ( 2 ) . 4 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال : قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته ( 3 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ( 4 ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها
--> ( 1 ) يعنى لا يسعهم جميعا ولا يمكن ايصالها إليهم قاطبة وإنما يمكن اعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم . ( آت ) ( 2 ) النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية - المجلسي الأول رحمه الله - . ( 3 ) أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها . ( آت ) ( 4 ) المشهور بين الأصحاب انه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما بنصفين . ( آت )