الشيخ الكليني
29
الكافي
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته باب ( الوصية لأمهات الأولاد ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام تعتق في الثلث ولها الوصية . 2 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين . 3 - محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال : تعتق في الثلث ولها الوصية 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به . وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به .