الشيخ الكليني
285
الكافي
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل ( 1 ) " . 10 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد . باب ( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به ( 2 ) . 3 - على ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن . باب ( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عمن ذكره
--> ( 1 ) الاسراء : 33 . ( 2 ) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز . ( آت )