الشيخ الكليني

265

الكافي

25 - محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال . 26 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، ومحمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره ، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله . 27 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك . 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل . 29 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحجال ، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم ( 1 ) فقال : أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم

--> ( 1 ) القرم هي شدة الشهوة اللحم حتى لا يصبر عنه ( النهاية ) .