الشيخ الكليني

257

الكافي

6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته ( 1 ) . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال : أتي قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا . 9 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده . 10 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل ( 2 ) . 11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن

--> ( 1 ) في القاموس الزنديق - بالكسر - من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب ( زن دين ) أي دين المرأة . وفى التحرير الزنديق وهو الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر يقتل بالاجماع . ( انتهى ) والعلاوة - بالكسر - أعلى الرأس أو العنق . ( 2 ) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعله ورد على سبيل المثال . ( آت )