الشيخ الكليني
255
الكافي
باب ( انه لا كفالة في حد ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد . باب ( ان الحد لا يورث ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا ( 1 ) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث . باب ( انه لا يمين في حد ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قد قذفني ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه فقال : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم .
--> ( 1 ) أي أمه مع موت الام . قوله : ( وللمقذوف ) في بعض النسخ [ أخوان ] كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل . ( آت )