الشيخ الكليني

25

الكافي

عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، قال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يخاصموه . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ؟ قال : إذا رضى الغرماء فقد برأت ذمة الميت 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ؟ قال : تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : أنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعنى بذلك ، إذا كان لها مال ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال الامر جائز على ما شرط لك .