الشيخ الكليني
246
الكافي
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ، إلى آخر الآية " فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية " قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه . 5 - عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه قال : لا ، ولكن نحو الجناية ( 1 ) . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ( 2 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه . 8 - علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه
--> ( 1 ) لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده ان الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة . ( آت ) ( 2 ) محمول على ما إذا شهر السلاح وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة ( آت )