الشيخ الكليني
227
الكافي
بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم ( 1 ) قال : إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه . باب ( الأجير والضيف ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقى صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده . ومعنى ( 2 ) ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب ، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ، فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن .
--> ( 1 ) الردن - بالضم - : أصل الكم . ( 2 ) لعله من كلام الكليني - رحمه الله - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى ارساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل . ( آت )