الشيخ الكليني

218

الكافي

4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو . باب ( ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ثم إن اتي به ثانية ضربه ، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه . 3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير ، كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى ( 1 ) به يقتل في الرابعة . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .

--> ( 1 ) لعل المعنى ان لم يؤت به إلى الامام واتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فاتى به في الرابعة يقتل في الرابعة : فقوله : ( في الرابعة ) متعلق بيؤتى به ويقتل على التنازع . ( آت )