الشيخ الكليني
209
الكافي
في حل من قذفه إياها وعفت عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه . 19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة . 20 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم . 21 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال : تضرب حدا لان المسلم حصنها . 22 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال : لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت ( 1 ) . 23 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ . باب ( الرجل يقذف جماعة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما ؟ قال : قال بكلمة واحدة ؟
--> ( 1 ) مر تحت رقم 3 بسند آخر .