الشيخ الكليني
205
الكافي
باب ( حد القاذف ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال : يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال ، لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت ( 1 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة . 5 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يستلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال : فإن كانت أمه حية شاهدة ثم
--> ( 1 ) لعله محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد إذ لم يفرق الأصحاب وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا . ( آت )