الشيخ الكليني
200
الكافي
قال : أي شئ بقي ؟ قال : ادع بحطب قال : فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك ( 1 ) . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط . 10 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتي رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قال : قلت : فما على الموتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : سألته عن رجلين يتفاخذان قال : حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار ( 2 ) . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
--> ( 1 ) أي هو القتل ولابد أن يقتل به فالمراد بقوله عليه السلام : ( أخذ السيف منه ما أخذ ) أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم ( آت ) . ( 2 ) . في القاموس دعمه - كمنعه - : مال فاقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها .