الشيخ الكليني

196

الكافي

باب ( المرأة المستكرهة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت ، استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام . باب ( الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا ( 1 ) . باب ) الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها ) 1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد ( 2 ) .

--> ( 1 ) قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا . ( آت ) ( 2 ) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره . ( آت )