الشيخ الكليني

192

الكافي

3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ قال : المرأة إنما تؤتي والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها . باب ( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها ) * ( والرجل الذي يتزوج ذات زوج ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، قال : وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق ، قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت ، لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها