الشيخ الكليني
18
الكافي
الحج أمثل حج عنها فقلت له : إن كانت عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك ( 1 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صروره يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صروره فمن الثلث . 8 - عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة . 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشترى من الناس فيعتق . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمي ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي ، قلت : فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا 11 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ( 2 ) عن الشيخ عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال :
--> ( 1 ) فيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل الا أن يقال : مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال على أن ( أفعل ) كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( محمد بن مسلم ) .