الشيخ الكليني
178
الكافي
باب ( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنها الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ابن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . 5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ( 1 ) . 6 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ،
--> ( 1 ) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التي غاب عنها زوجها .