الشيخ الكليني
151
الكافي
لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك . باب ( ميراث المكاتبين ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه . 4 - وبالاسناد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن