الشيخ الكليني
136
الكافي
بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال . 9 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال : مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال : انظروا هل تجدون له وارثا ، فقيل : له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله . باب ( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام .