الشيخ الكليني

128

الكافي

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض ( 1 ) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب ( 3 ) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب . 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء

--> ( 1 ) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم . ( المصباح عن الأزهري ) ( 2 ) قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفى بالاجماع وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الاخبار وهو خير من اطراحه رأسا . ( آت ) ( 3 ) الطوب - بالضم - : الاجر بلغة أهل مصر : ( الصحاح )