الشيخ الكليني

122

الكافي

وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم ( 1 ) للأب والام وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لام فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والام . وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لام فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والام . وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لام فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والام ويسقط الأخوال للأب . وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والام الثلث وما بقي فللعم للأب . وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث . وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم ( 2 ) بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء . وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والام . وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب ( 3 ) . وإن ترك ابنتي ابن عم إحديهما أخته لامه فالمال للتي هي أخته لامه . وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن . وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان ( 4 ) .

--> ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص . ( آت ) ( 2 ) أي مع اتحاد الأب . ( آت ) ( 3 ) هذا يدل على أن حكم المسألة الاجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني - رحمه الله - وغيره . ( آت ) ( 4 ) هذا هو المشهور وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان . ( آت )