الشيخ الكليني

114

الكافي

يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ . 10 - وعنه ، وعلي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين ، وقد روى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس . 12 - عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية . 13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا . 14 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة . 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت : أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية ؟ فقال أبان ، ليس لامك شئ ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله أعطها السدس . 16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن

--> ( 1 ) ( في بعض النسخ أبا جعفر عليه السلام ) .