الشيخ الكليني

112

الكافي

أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ( 1 ) . 6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد . 7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال : للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد . باب ( ابن أخ وجد ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ( 2 ) ، فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ فقال : إن هذا الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله .

--> ( 1 ) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم . الثاني ان الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر في أكثر اخبار الباب . الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد . ( آت ) ( 2 ) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة قال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب كذا لا يمنع الأخ الجد الا بعد . ( آت )