الشيخ الكليني
87
الكافي
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : فقد كذبوا . 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ، زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . 3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، وجميل بن دراج وعمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال : كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ؟ قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة . 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع . 6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن دراج ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير ، وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله . 7 - صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير . 8 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ، فقال : هو أحق برجعتها