الشيخ الكليني

81

الكافي

8 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ قال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله . ( باب ) * ( طلاق الحامل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت . 4 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .