الشيخ الكليني

76

الكافي

فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة ( 1 ) . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة . 3 - محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي التي تطلق ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها ( 2 ) . 4 - صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها . 5 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود .

--> ( 1 ) في الوافي " لأني لم يكن لي بها حاجة " . ( 2 ) العسيلة بضم العين : لذة الجماع .