الشيخ الكليني
69
الكافي
9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها ( 1 ) قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها ( 2 ) حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين . ( باب ) * ( ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق ) * 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو بائنة ، أو بتة ، أو بريئة ، أو خلية ( 3 ) ؟ قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق .
--> ( 1 ) في هامش المطبوع : المراد بالرجوع ههنا معناه الأعم وهو التحليل مطلقا . ( 2 ) هذا قيد للمشيئة أي مشيئة الخطبة إنما يكون إذا تركها حتى يحيل أجلها وجزاء الشرط محذوف أي فعل ، ويحتمل أن يكون " فان فعل " جزاء الشرط . ( آت ) وقال الفيض رحمه الله : في بعض النسخ التهذيب " وإن كان تركها " بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ . ( 3 ) البتة : المنقطعة عن الزواج والبريئة بالهمزة وقد يخفف أي البريئة من الزوج وفي النهاية امرأة خلية : هي التي لا زوج لها ، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نية . ( آت )