الشيخ الكليني
63
الكافي
ذلك ؟ فقال : إنما الطلاق بعد النكاح . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل . 4 - محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه قال : كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني : من هذا الشيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ ؟ قال : فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه ، قال : فإنه علي بن الحسين عليهما السلام قال : فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل : ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح ، قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبي بهذا الحديث ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث ( 1 ) قال : نعم . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك .
--> ( 1 ) لعل السؤال كان للتقية أو للتسجيل على الخصوم . ( آت )