الشيخ الكليني

51

الكافي

( باب ) * ( تفضيل الولد بعضهم على بعض ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمن أنابه حتى حزته له ( 1 ) ، فقلت : جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه ؟ قال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه . ( باب ) * ( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان الغلام ملتاث الأدرة ( 2 ) صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره ، قال : وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره . 2 - علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن أبي سعيد الشامي قال : أخبرني صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول : تستحب عرامة الصبي ( 3 )

--> ( 1 ) أي قمت وتصرفت فيما أعطى أبي لأخي من النحلة حتى جمعت له وذلك لأنه كان طفلا . ( 2 ) الأدرة بالضم نفخة في الخصية والمراد هنا نفس الخصية أي مسترخي الخصية . وفي الوافي وبعض نسخ الكافي الازرة وهي هيئة الايتزار ، والالتيات : الالتفات والاسترخاء ، ولعل المراد بملتاث الازرة من لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الايتزار فيعجب به كما في الوافي . ( 3 ) أي حمله على الأمور الشاقة والعرام الشراسة ورجل عارم أي شرير .