الشيخ الكليني
46
الكافي
منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها . ( باب النشوء ) ( 1 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام قال : يثغر الغلام ( 2 ) لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين ( بن الحسن ) الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : الغلام لا يلقح حتى يتفلك ( 3 ) ثدياه وتسطع ريح إبطيه . ( باب ) * ( تأديب الولد ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي
--> ( 1 ) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذي مر آنفا . ( 2 ) ثغر الصبي فهو مثغور : سقطت رواضعه . ( المغرب ) ( 3 ) فلك ثديها وتفلك : استدار ( القاموس ) .