الشيخ الكليني
41
الكافي
عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد . 5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه . 6 - محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " ( 1 ) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف عن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( وزاد ) : وأما قوله : " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ؟ فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا .
--> ( 1 ) البقرة ، 232 .