الشيخ الكليني
277
الكافي
( باب ) * ( اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية " ( 1 ) قلت : ما يعني بقوله : أو صديقكم ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق ( 2 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية : " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية " قال : ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه " قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه .
--> ( 1 ) النور : 61 وهو مفاد الآية لا لفظها . ( 2 ) التصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور . ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق . ( آت )