الشيخ الكليني
260
الكافي
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه ( 2 ) . ( باب ) * ( اختلاط الميتة بالذكي ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به ؟ فقال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به ( 3 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه .
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( نهى أمير المؤمنين عليه السلام ) . ( 2 ) حمل على الكراهة والاغتلام : اشتهاء النكاح ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم : شهوة الضراب وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك . ( 3 ) قال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه وهل يباع ممن يستحل الميتة قيل : نعم ؟ وربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب وقال في المسالك : لا اشكال في وجوب الامتناع منه والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا لمخالفته لأصول المذهب والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ويشكل بكون المبيع مجهولا وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ويشكل بان مستحل الميتة أعم من يباح ماله ، والأولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق . ( آت )