الشيخ الكليني
258
الكافي
الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ( 1 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي قال : فقلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ، قال : لا بأس به ( 2 ) ، وزاد فيه علي بن عقبة ، وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي . وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ ( 3 ) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة ؟ فقال : إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها . 6 - علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ، فكتب لا ينتفع من الميتة
--> ( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب . ( آت ) ( 2 ) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7 . ( 3 ) اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة أول اللبن وإنما امره عليه السلام بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا . ( في )