الشيخ الكليني

249

الكافي

2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : البيض في الآجام ، فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل . 3 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال : سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال : إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه ( 1 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل ( 2 ) . 5 - بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه ؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه . ( باب ) * ( الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه ( 3 ) .

--> ( 1 ) في بعض النسخ ( وما سوى ذلك فدعه ) . ( 2 ) مفرطح أي عريض وفى بعض النسخ ( مفطح ) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه . ( آت ) ( 3 ) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله . ( آت )