الشيخ الكليني

246

الكافي

ابن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ( 1 ) وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل : إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام : أنه منع أكلها . 13 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط ( 2 ) مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، والفارة فهي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل

--> ( 1 ) الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من البعير أو الفرس والبغال والحمار . ( المغرب ) ( 2 ) الوطواط : الخفاش .