الشيخ الكليني
228
الكافي
( باب ) * ( آخر منه في حال الاضطرار ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فري ( 1 ) الأوداج فلا بأس بذلك . أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ( باب ) * ( صفة الذبح والنحر ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق . 2 - علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر : فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي .
--> ( 1 ) الفري : الشق والقطع . اللبة . بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر .