الشيخ الكليني
211
الكافي
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه ، عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ين قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ؟ قال : لا تطعمه ( 1 ) . 9 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله ( 2 ) . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب عنك ( 3 ) . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال : كله ؟ قال : فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله ( 4 ) . 12 - محمد بن يحيى ، عن رجل رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه ( 5 ) .
--> ( 1 ) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا . ( 2 ) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأول . ( آت ) ( 3 ) يحتمل أن يكون قوله : " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا . ( ت ) ( 4 ) دهده الحجر فتدهده : دحرجه فتدحرج . ( القاموس ) ( 5 ) لان قتله غير معلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثاني ولعل هذا إشارة إلى أن اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة .