الشيخ الكليني
208
الكافي
والصقر فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ابن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ( 1 ) . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا ؟ فقال : أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك ، وقال : عليه السلام : ليست الصقور والبزاة في القرآن . 11 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير . ( باب ) * ( صيد كلب المجوسي وأهل الذمة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
--> ( 1 ) الضمير اما للشان أو من باب زيد قائم أبوه . ( آت )