الشيخ الكليني
188
الكافي
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه . 13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك ؟ قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم . 14 - وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها . 15 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط عني واعجل لك فلا يصلح . 16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد .