الشيخ الكليني

179

الكافي

( باب ) * ( انه لا عتق الا بعد ملك ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق إلا بعد ملك . ( باب ) * ( الشرط في العتق ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، أو قال : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، أو قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك